مرسوم رقم 88-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-113 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة . 881
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار (9.750.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع".