مرسوم رقم 88-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-112 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية 880 والتعمير والبناء
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار (21.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37 91 " المصاريف المحتملة، احتياطي مجمع ".