المادة الأولى
تحدث بجداول ميزانية وزارة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في العنوان الرابع عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1988،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-310 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة | النشاط الاقتصادي والتشجيعات والتدخلات الأبواب الآتية :
رقم 44 01 : مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء.
رقم 44-02 : مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 رقم 44-03 : مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي لوحدة البحث في ميدان التهيئة العمرانية. .