المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل..... 30.000 مجموع القسم الثاني ........ 30.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ......... 70.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .......... 140.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ........... 1.150.000 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجدول رقم الأبواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.510.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .......... 150.000 مجموع القسم الرابع ........ 3.020.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .... 450.000 مجموع القسم الخامس ...... 450.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للتجارة ..... 5.500.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري للتوضيب واللف. 3.000.000 مجموع القسم السادس ... 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .... 12.000.000