مرسوم رقم 88-111 · ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-111 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 879

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.