المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 .
الجدول الشاذلي بن جديد رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 1.000.000 مجموع القسم الاول 1.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 42.000 مجموع القسم الثاني 42.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ...... 219.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 1.630.000 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 06-34 الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي. 92-34 الادارة المركزية - الايجار......
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني ...
الاعتمادات المخصصة بالدينار 2.080.000 2.896.000 380.000 القسم الرابع 7.205.000 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس إعانة لمركز التكوين 01-36 إعانة لمراكز التكوين. 41-36 إعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 99.000.000 في الولايات ....... 2.000.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 12.900.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية. 13.000.000 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية في الرياضة والشبيبة ...... 12.000.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة والشبيبة. ... 3.000.000 - مجموع القسم السابع 28.000.000 مجموع العنوان الثالث 49.247.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين ........... 364.000 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية.
مجموع 20.000.000 القسم الثالث 20.364.000 مجموع العنوان الرابع 20.364.000 المجموع العام 69.611.000 الأربعاء 16 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879