مرسوم رقم 88-110 · ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 877

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.