مرسوم رقم 88-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 877
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة و احد عشر الف دينار ( 69.611.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.