مرسوم رقم 88-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 877
المادة الأولى
يلغى من مزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا وستمائة واحد عشر الف دينار ( 69.611.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91"مصاريف محتملة – احتياطي مجمع