مرسوم رقم 88-110 · ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-110 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 877

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.