مرسوم رقم 88-11 · ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.