مرسوم رقم 88-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-11 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يحول إلى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم او تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار اعمالها في مجال انجاز الاشغال. 152
المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصليب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاشغال الحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا.