مرسوم رقم 88-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-109 مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاعلام. 875
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 16 شوال عام 1408ه • ثمانية وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 48.600.000 المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 | يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ". للجمهورية