المادة 9
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أن تجتمع مرتين في السنة وبشكل دوري في كل من الجماهيرية الليبية والجمهورية الجزائرية وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية في الجزائر بتاريخ 16/06/1987.
عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية وزير الإعلام أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتوجيه الثوري بشير رويس د. رجب مفتاح بودبوس