مرسوم رقم 88-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن أحداث الخزينة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما . 847 بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ
المادة 5
يدير كلا من الخزينة المركزية والخزينة
- تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير | الرئيسية تباعا أمين خزينة مركزي وأمين خزينة رئيسي والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية تنفذ جميع العمليات المالية و/أو المحاسبية التي يمكن أن يسندها اليها وزير المالية