مرسوم رقم 88-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن إحداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما
المادة 4
تشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاقل وسبعة ( 7 ) مكاتب على الاكثر.
يحدد وزير المالية عدد مكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي إلى فروع.