مرسوم رقم 88-104
· ج.ر عدد 21 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-104 مؤرخ في 7 شوال عام 1408 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن أحداث الخزينة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمهما وعملهما . 847 بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي، بتحفظ
المادة 4
تشتمل كل من الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاقل وسبعة ( 7 ) مكاتب على الاكثر.
يحدد وزير المالية عدد مكاتب واختصاصاتها وتوزيعها الداخلي إلى فروع.