المادة 2
تتولى الخزينة المركزية، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص ما يأتي :
- تنفذ جميع عمليات الايرادات والنفقات والموازنة وميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالادارات المركزية والوزارات وكذلك ميزانيات المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري ان اقتضى الامر ذلك،
- تتداول الاموال وتقوم بحركات حسابات أرصدة الخزينة
- تفتح حسابات إيداع الاموال لفائدة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وتتولى تسييرها، 848 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه - تجمع مركزيا العمليات التي تقوم بها مصالحها والعمليات التي يقوم بها لحسابها المحاسبون العموميون الآخرون قصد إدراجها في محاسبتها وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها وإرسالها إلى العون المحاسب المركزي في الخزينة وإلى الهيئات والمصالح المعنية،
- تتولى حراسة الاموال والقيم وحفظها، كما تحرس وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تراقب وتفحص صناديق التسبيقات والايرادات في الادارات المركزية وصناديق التسبيقات والايرادات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري إن اقتضى الامر وتسيير الاعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري وتحفظ الاوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية التي تتكفل بها،
- تدرس وتحضر وتنفذ جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بأعمالها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية.