مرسوم رقم 88-103
· ج.ر عدد 21 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة 840
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفزياء الفلكية والفزياء الارضية، إلى المحافظة السامية للبحث التي تمارسها في حدود الاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.