مرسوم رقم 88-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الثاني — الهيكل - التسيير – العمل
المادة 8
تشارك اجهزة المؤسسة في تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها. :
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 – - 177 المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.