مرسوم رقم 88-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخرى من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.