مرسوم رقم 88-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصومة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.