مرسوم رقم 88-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصيات ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتخطيط.