الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
تقوم المؤسسة لتحقيق أهدافها وأداء مهمتها بما يأتي :
I تستخدم في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جمع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق أهدافها.
تخول امتلاك مخابر للتحاليل ومشاغل متخصصة في الترميم.
2 - يمكن المؤسسة أيضا أن تقترض في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها. 3 تحول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي تساعد على توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل.
الجزائرية الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه 4 تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام أية اتفاقية أو عقد أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، مما يتعلق ببرنامج عملها ويكون ضروريا لاداء مهمتها وتحقيق أهدافها.