الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 3
تتولى المؤسسة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، وفى اطار السياسة الوطنية الثقافية، جميع أشغال الترميم، والتهيئة والاستصلاح الخاصة بكامل التراث الثقافي المنقول والعقارى الذى يرجع الى مختلف الحقب التاريخية في البلاد، وتكون له أهمية حقيقية في أهمية في التاريخ، والفن، والآثار، واستكشاف المغاور.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
ترمم الاماكن والآثار التاريخة، الواردة في الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، والمجموعات الحضرية أو يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات | اجزاؤها مثل المراكز التاريخية والمباني التقليدية نائب الوزير المكلف بالسياحة.
الريفية، وتعيد الاعتبار اليها وتدعمها، 145 الجريدة الرسمية للجمهورية ترمم الاشياء الفنية، لاسيما العناصر المنقولة من التراث المعماري والثقافي، تنجز الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفها تقدم الخدمات فى شكل استشارة أو اشراف على العمل في الميادين التابعة لهدفها، تكون رصيدا وثائقيا وطنيا، علميا وتقنيا، في مجال ترميم التراث الثقافي، وتتولى المحافظة عليه، تجرى تجارب للنهوض بالتقنيات والممارسات والمواد التقليدية
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في اعداد المقاييس التقنية وتتبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية والدولية،
- تنشر الاعلام المتصل بهدفها عن طريق اصدار مجلات وتقوم بحملات ارشادية لحماية التراث الثقافي حماية أفضل.