مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تودع الموازنة وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته لدى السلطات المعنية، وكتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية المعمول بها.