الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى وفقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه.
بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين، أن يفوض امضاءه لوكيل او عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام.