الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
يتولى المدير العام تسيير المؤسسة في اطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحضر اجتماعات مجلس التوجيه بعد تقارير النشاط ويقدمها للسلطة الوصية،
- يعد الميزانية التقديرية، وينفذها ويقوم بالايرادات والنفقات، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود .
التي لها علاقة ببرامج أعمال المؤسسة باستثناء ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية . 148 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع | أعمال الحياة المدنية يعين في اطار التنظيم المعمول به في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يمكنه أن يفوض توقيعه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.