مرسوم رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة ترميم التراث الثقافي. 144
الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لاعضائه الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتقدم للسلطة الوصية خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لاقرار المجلس اياها لتوافق عليها.