الباب الثاني — التنظيم - العمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
تكون وظائف عضو مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي ينفقها أعضاؤه بمناسبة ممارسة مهامهم يستردونها طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة II : يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 147 الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرتها أغلبية أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر.
خلال الثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المقرر سلفا.
وفي هذه الحالة، تصبح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.