مرسوم رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الاعلام، يمكن مجلس التوجيه ان يستعين بأى شخص يفيده في مداولاته بما له من معارف في الفن والثقافة او لاهتمامه بهما..