مرسوم رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
الفصل الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مركز العرض السينمائي»، وتدعى في صلب النص «المركز».