مرسوم رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
الفصل الثالث — احكام مالية يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد