مرسوم رقم 88-08 · ج.ر عدد 4 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142

الفصل الثالث — احكام مالية يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.