مرسوم رقم 88-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
الفصل الثالث — احكام مالية يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 16
ترسل الموازنة وحسابات التسيير وكذلك التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بمداولات مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.