الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 9
يجب على كل سائق يستعد لتغيير وضعيته تغييرا هاما في سرعة مركبته أو حيواناته اواتجاهها أن يتأكد مسبقا من أنه يستطيع القيام الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة بذلك دون خطر، وان يعلن عن نيته مسبقا بوقت كاف | لمستعملي الطريق الآخرين، لاسيما عندما يجنح الى اليسار أو يقطع الطريق أو عندما يكون متوقفا أو واقفا ويريد استعادة مكانه في حركة المرور.
ويجب على سائقي المركبات الآخرين في المناطق السكنية زيادة على مراعاة احكام الفقرة السابقة أن يتمهلوا أو يتوقفوا إذا اقتضت الضرورة، للسماح المركبات النقل العمومي للمسافرين بمغادرة مواقفها المبينة باشارات.