الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل التاسع — استعمال المسالك ذات السير المتخصص والسير في الطرق السريعة
المادة 9
فور ما تظهر له اشارة تعلن عن سبيل الخروج من الطريق السريع أو تفريع عنه، فعليه : 1 (1) أن يلزم المسلك الايمن اذا كان يرغب في سلوك سبيل الخروج. 2 أن يسلك المسلك أو أحد المسالك المطابقة للتفريع الذي يريد أن يسلكه.
ويجب أن تنتهي كل من هاتين المناورتين على الاكثر لحظة وصول السائق الى الاشارات الموضوعة في بداية سبيل الخروج أو التفريع.