الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الخامس — أجهزة المناورة والسياقة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة 99
يجب ان يزود الواقي من الرياح بماسحة زجاج واحدة على الاقل لها مساحة عمل وقوة وتيرة كافية تمكن السائق من رؤية الطريق بوضوح من مقعده.
يجب ان يكون جهاز المراقبة في حالة جيدة من السير ومزودا بأوراق التسجيل اللازمة لممارسة الفحوص.
يجب على كل سائق مركبة أو مجموعة مركبات ان يقدم أو يسلم الأوراق التي سجلها جهاز المراقبة عند كل طلب يأتيه من الاعوان المخولين صفة معاينة الجنح أو المخالفات في مجال حركة المرور. ويجب المحافظة على هذه الاوراق طوال ستة أشهر وجعلها في متناول أعوان المعاينة.