الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الخامس — أجهزة المناورة والسياقة والرؤية ومراقبة السرعة
المادة 98
يجب أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الامامي الواقي من الريح، من مادة شفافة حتى يقل خطر الاصابة الجسدية قدر الامكان في حالة انكساره. يجب ان يكون الزجاج مقاوما نحو الخلف من مقعده مهما تكن الحمولة، وألا تكون في مجال رؤية السائق منطقة غير مرئية ملحوظة من شأنها أن تحجب أية مركبة تتهيأ للتجاوز.