مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الرابع — المحركات
المادة 96
يجب أن تزود المركبات الذاتية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه كما يجب ان تزود ماسحة الزجاج بغسالة للزجاج .