الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الرابع — المحركات
المادة 94
لا يجوز للمركبات الذاتية الحركة أن تحدث ضجيجا يمكن أن يقلق مستعملي الطرق ومن يجاورها . كما يجب أن تزود المحركات بعادم كاتم 78 الجريدة الرسمية للجمهورية للصوت في حالة جيدة ولا يجوز للسائق أن يقطعه أثناء المرور. كذلك يحظر استعمال مركبة دون عادم، وكل عملية ترمي الى ابطال فعالية العادم الصامت أو تخفيض فعاليته.