مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الثالث — أبعاد الحمولة
المادة 92
يجب أن تشد القطع الطويلة فيما بينها وتربط الى المركبة حتى لا تخرج من جراء اهتزازاتها عن جانب المركبة الخارجي.