مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الثالث — أبعاد الحمولة
المادة 91
مع مراعاة أحكام المادة 74 أعلاه، لا يجوز بحال من الاحوال أن تتجاوز حمولة مركبة أو مجموعة مركبات تحمل جذورا من خشب أو قطعا أخرى ذات طول كبير، الحد الامامي لمقدمة المركبة ولا يجوز أن تجر الحمولة على الارض ولا أن تفوق الطرف الخلفي لمؤخرة المركبة أو مقطورتها بأكثر من ثلاثة أمتار.