مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الثالث — أبعاد الحمولة
المادة 90
لا يجوز أن يتجاوز عرض حمولة مركبة ذاتية الحركة أو مقطورة 25م بما في ذلك كل النتوءات مع مراعاة أحكام المواد من 71 الى 75 أعلاه.