الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الثالث — أبعاد الحمولة
المادة 89
يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتسبب حمولة المركبة أو المقطورة في أضرار أو في أخطار. يجب أن تربط كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة أو يمكن أن تتجاوزها نتيجة للاهتزازات، ربطا محكما. كما يجب اثبات السلاسل والاغطية والملاحق الاخرى غير القارة أو الطافية في المركبة بكيفية لا تسمح بخروجها عن المحيط الخارجي للحمولة أو بانسحابها على الارض.