الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الاول — الوزن والاطر المطاطية
المادة 85
يمنع ادخال عناصر معدنية من | شأنها أن تتكون منها نتوءات، في مساحة الاطر المطاطية التي تسير على الطريق مع مراعاة الاحكام الاتية :
لا يجوز استعمال السلاسل الا في الطرق | المثلجة . كما أن استعمال الاطر المطاطية التي تشتمل | مساحة سيرها على عناصر معدنية ناتئة وعلى أي جهاز آخر مضاد للانزلاق لا يرخص به الا ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير النقل.