الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الاول — الوزن والاطر المطاطية
المادة 83
لا يجوز، فيما يخص المحورين المتتاليين، بالنسبة الى المركبات أو مجموعة المركبات التي تشتمل على أكثر من محورين أن تتجاوز الحمولة على أكثر المحورين حملا، تبعا للمسافة الموجودة بينهما الحد الاقصى الذي يحدده الجدول الاتي:
المسافة بين أقصى حمولة المحورين المحور الملاحظات المتتاليين الأكثر حملا يمكن زيادة أن 5 سم في يقابل 0,90 م 7,350 طن المسافة بين 1,35 م 10,500 طن المحورين المتتاليين في حدود 45 سم زيادة في الوزن قدرها 350 كلغ من الحمولة القصوى ومقطورتها بأطر مطاطية أو بأجهزة معترف بكفايتها من الوجهة التمططية .
يجب أن تحمل الاطر المطاطية في كل مساحتها السائرة على الطريق نقوشا واضحة للعيان.
ولا يجوز ان تظهر على الاطر المطاطية أية أنسجة سواء على مساحتها أم في عمق نقوشها.
ولا يجوز ان تحمل الاطر المطاطية فضلا عن ذلك أى تمزق عميق في جوانبها.
تحدد طبيعة الاطر المطاطية وشكلها وحالتها وشروط استعمالها والاجهزة الاخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير النقل بعد استطلاع آراء | الوزراء المعنيين.