مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الاول — الوزن والاطر المطاطية
المادة 82
لا يجوز ان يتجاوز الوزن الاجمالي مع الحمولة بالنسبة لكل مركبة أو مقطورة 5 أطنان لكل متر طولي من المسافة ما بين المحورين الواقعين في الاطراف.