الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات السيارة بما في ذلك الحافلات القطارية ومجموعات المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية › القسم الاول — الوزن والاطر المطاطية
المادة 80
مع مراعاة أحكام المواد من 71
1 ) يجوز أن يفوق وزن المركبة الاجمالي المسموح به مع الحمولة الحدود الاتية :
مركبات ذات محورين : 19 طنا، مركبات ذات ثلاثة محاور : 26 طنا. 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه
2 ) لا يجوز أن يفوق الوزن الاجمالي السائر المادة 84 : يجب أن تجهز عجلات المركبات المرخص به :
- المركبة مترابطة المجموعة تتكون من مركبة جرارة ومقطورة وقاطرة مزدوجة 38 طنا.
تستفيد المركبات التي تسير بالغاز أو الحاشدات الكهربائية في حدود أقصاها طن واحد من مخالفة تطابق الوزن أثناء السير، اما لخزانات الغاز ولواحقها أو للحشادات ولواحقها.
وكذلك الامر بالنسبة لوزن مخفضات السرعة في بعض المركبات لكن في حدود أقصاها 500 كلغ.