الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الاول — سياقة المركبات والحيوانات
المادة 7
يجب على السائقين في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوى أكثر من مسلكين وتجرى فيها حركة المرور، نظرا لكثافتها فى رتل غير منقطع على كل المسالك، أن يلتزموا الرتل الذي هم فيه ولا يجوز لهم تغييره إلا استعدادا لتغيير الاتجاه مع محاولة عدم اعاقة السير العادي للمركبات الاخرى قدر الامكان.
اذا كان الطريق يشتمل على ثلاثة مسالك أو أكثر، خصصت كلها للسير في اتجاه واحد، فانه يمنع فيها سائقو المركبات المخصصة لنقل البضائع التي يفوق مجموع وزنها المرخص به مع حمولتها 3.5 أطنان، وسائقو مجموعة مركبات، يفوق طولها سبعة
(7) أمتار، من سلوك مسالك أخرى غير المسلكين الواقعين قرب الجانب الأيمن من الطريق.
ولا يمكن تغيير المسالك الا استعدادا لتغيير الاتجاه، ويجب أن يتم ذلك مع عدم اعاقة سير المركبات الأخرى، قدر الامكان.
لا يجوز لسائق أن يحاول الدخول في تقاطع اذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر أو اعاقة مرور مركبات أخرى تسير في المسلك او المسالك المعترضة.