الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السابع عشر — كيفية التصرف في حالة حادث
المادة 78
يجب على كل سائق أو مستعمل طريق حصل له حادث مرور أن :
أ - يتوقف قدر الامكان فورا دون أن يحدث خطرا على حركة المرور.
ب - يبلغ هويته وعنوانه لكل شخص شمله الحادث عندما لا تسجل الا أضرار مادية، ثم التعجيل بإخلاء الطريق واقامة علامة تشير الى العائق عند الاقتضاء، واتخاذ كل اجراء أمن ضروري،
ج - يعلم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني في الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة حالة وجود شخص أو أشخاص مجروحين أو موتى في الحادث، ويبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح أو لكل من شمله الحادث، ويتجنب تغيير حالة الاماكن وازالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات .