الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل السادس عشر — التجهيزات الخاصة بمستعملي المركبات
المادة 77
يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات، أن يضع على رأسه قلنسوة تتوفر فيها الشروط التي حددها قرار وزير النقل ويمكن أن يمتد هذا الالزام الى مستعملي الطرق الآخرين بقرار.
يجب على الاشخاص الراكبين في المقاعد الامامية من المركبة الخاصة أن يضعوا حتما حزام الامان متى كانت تلك المركبة مزودة بها. تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام وكيفياته بقرار من وزير النقل.
ويمكن أن يمتد هذا الاجراء ليشمل اصناف أخرى من المركبات بقرار من وزير النقل يمنع نقل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن عشر ( 10 ) سنوات، في المقاعد الامامية للسيارات الا في حالة استحالة القيام بعكس ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير النقل.