مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 75
يجب أن تحدد القرارات أو الرخص المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه | الاشارات الخاصة التي تزود بها المركبات التي تسير في النهار وفي يالليل عند الاقتضاء.