الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 74
يمكن الوالي فيما يخص نقل | الخشب على شكل جذور ونقل قطع طويلة لا تقبل التجزئة والآلات والادوات ومجموعات فلاحية ذاتية الحركة أو مقطورة والصناديق ومجموعات أخرى من المركبات تتجاوز مميزاتها أو حمولتها الحدود المرخص بها، أن يرخص في ولايته بعد استشارة رئيس مصلحة المنشآت الاساسية، بمرور هذه الاشياء والمعدات والمركبات والمجموعات والآليات أو نقلها. ويمكن منح هذه الرخص تلبية لاحتياجات نقل محلية واعتبارا لخط السير الواجب سلوكه.