مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الرابع عشر — النقل الاستثنائي
المادة 72
تبين قرارات الولاة المذكورة في المادة 71 أعلاه خط السير الواجب اتباعه والتدابير المطلوب اتخاذها لتسهيل المرور وتأمينه وتفادي مقطورات عديدة حصول أضرار للطرق والاعمال الفنية الكبرى وتوابع